السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
841
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أن يكون له « 1 » نكاح الأمة فصل 8 - في نكاح العبيد والإماء « 2 » 1 - مسألة أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر « 3 » بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما « 4 » إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولولا مع إجازة المولى نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره وأما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة لكنه مشكل « 5 » لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة فإنه ليس بحرام على الأقوى « 6 » وإن قيل بكونه حراما 2 - مسألة لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فإن أجاز صح وكذا الأمة على الأقوى والإجازة كاشفة ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا بل على الوجه المحرم ولا يضره النهي لأنه متعلق بأمر خارج متحد والظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرد « 7 » وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أو لا وجهان أقواهما الثاني « 8 » 3 - مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به « 9 » بعد
--> ( 1 ) مشكل غاية الاشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) قد أغمضنا عن هذا الفصللين التاليين ممّا تتعلق بالعبيد والإماء لعدم الابتلاء بهما ( خ ) ( 3 ) وكانا صغيرين ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الا مع نهى المولى حيث إن مخالفته حرام تكليفا واما نفوذه فموقوف على إجازة المولى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه وفيما تقدم من الانصراف نظر ( قمّيّ ) . ( 7 ) على المشهور بل ادعى الإجماع عليه ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 9 ) سلطنة المولى على اشتغال ذمّة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل اشكال بل منع ولو مع رضاه لان رضاه غير مؤثر في شيء وسلطنة المولى محدودة بحدود ملكه ولا معنى لعهدة العبد الا عهدة المولى ( گلپايگاني ) .